فصل
مما قيل باعتباره بالخصوص (١) الشهرة في الفتوى (*)
______________________________________________________
(الشهرة الفتوائية)
(١) أي : بعنوانه الخاصّ ، لا بعنوان كونه مفيداً للظن ، وقد تعرض شيخنا الأعظم (قده) لذلك بقوله : «ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين ... إلخ» وقد استدل على اعتبار الشهرة بوجوه تعرض المصنف لجملة منها ، وسيأتي بيانها.
__________________
(*) لا يخفى أن للشهرة أقساماً ثلاثة :
الأول : الشهرة الفتوائية التي هي محل الكلام فعلا ، والمراد بها اشتهار الفتوى بحكم بدون العلم بمستندها.
الثاني : الشهرة من حيث الرواية بمعنى اشتهار الرواية بين الرّواة بكثرة نقلها وضبطها في كتب الحديث ، وهذه الشهرة هي التي عدها المشهور ـ على ما قيل ـ من المرجحات السندية في باب تعارض الخبرين ، ويأتي الكلام فيه في باب التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.
الثالث : الشهرة العملية ، وهي استناد المشهور إلى رواية في مقام الاستنباط ،