في المسائل انما هو الملاك في أنها (١) من المباحث أو من غيرها (٢) [غيره] لا ما هو لازمه (٣) ، كما هو واضح.
وكيف كان (٤) فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر ، واستدل (٥) لهم بالآيات الناهية (٦) عن
______________________________________________________
(١) أي : أن المسائل من المباحث.
(٢) معطوف على «المباحث» والضمير راجع إلى المباحث ، فالصواب تأنيثه كما في بعض النسخ ، والواو في «والمبحوث عنه» للحال ، يعني : أن الملاك في عد قضية من مسائل فن هو كون محمولها ـ وهو المبحوث عنه فيها ـ أولا وبالذات من عوارض موضوع ذلك الفن ، فلا يكفي في عدها من مسائله كون لازم المبحوث عنه فيها من عوارضه ، كالتعبد بثبوت السنة ـ الّذي هو لازم السنة ـ بحجية الخبر التي هي محمول مسألة حجية الخبر ، هذا. وكان الأنسب سوق العبارة هكذا : «مع أنه لازم لحجية الخبر المبحوث عنها ، والملاك في أن القضية من مسائل العلم هو كون المحمول نفس المبحوث عنه لا ما هو لازمه».
(٣) أي : لازم المبحوث عنه ، والمراد باللازم هنا ثبوت السنة.
(٤) أي : سواء كان موضوع علم الأصول هو الكلي أم خصوص الأدلة الأربعة فالمحكي ... إلخ.
(٥) قال الشيخ الأعظم (قده) : «أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة ، أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام بما وراء العلم ، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد».
(٦) كقوله تعالى : «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (١) وقوله تعالى : «ان يتبعون
__________________
(١) الإسراء ، الآية : ٣٦.