اتباع غير العلم ، والروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم (١) عليهمالسلام ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان (٢) ، أو
______________________________________________________
إلّا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً» (١) وغير ذلك من الآيات الدالة على ذم من يعتمد على الظن.
(١) قال الشيخ الأعظم : «وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور إلّا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة» مثل ما رواه في بصائر الدرجات (٢) عن محمد بن عيسى قال : «أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام وجوابه بخطه عليهالسلام ، فقال : نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه إذا أفرد إليك فقد اختلف فيه ، فكتب عليهالسلام وقرأته ما علمتم أنه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردوه إلينا» وفي البحار نقلا عن البصائر «إذا نردّ إليك» ، وفي البصائر بتخفيف «نرد» ولم يظهر معنى محصل لهذه الجملة على النسخ الثلاث إذ مورد السؤال انما هو فرض اختلاف الحديثين ، فتأمل.
(٢) قال الشيخ الأعظم : «والاخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا إذا وجد له شاهد من كتاب الله ومن السنة المعلومة ، فتدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة مثل ما ورد في غير واحد من الاخبار أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله (٣) ، وقول أبي جعفر
__________________
(١) النجم ، الآية : ٢٨.
(٢) المستدرك ، ج ٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به ، الحديث : ١٠.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٥.