واعتبارها مقام هذا القسم (١).
كما لا ريب (٢)
______________________________________________________
تعالى ، فالمقامات أربعة.
المقام الأول : في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض ، وحاصل ما أفاده فيه : أنه لا ريب في قيام الأمارات بنفس دليل حجيتها مقام القطع الطريقي المحض ، وتوضيحه : أن المراد بقيامها مقام القطع هو ترتيب أثره ـ من الحكم العقلي وهو التنجيز في صورة الإصابة والتعذير عند الخطأ في القطع الطريقي المحض ـ على الأمارات القائمة مقامه. وعليه ، فمقتضى أدلة اعتبار الأمارات ـ سواء كان مفادها جعل الحكم التكليفي وهو وجوب العمل على طبق الأمارة كما عن الشيخ (قده) أم جعل الحجية أم تتميم الكشف أم غيرها من المباني ـ هو قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض ، لأن البناء على كون الأمارة طريقاً محرزاً للواقع يقتضي تنجيز مؤداها مع الإصابة والتعذير عند الخطاء ، وإلّا فلا معنى لحجية الأمارات ، فترتب أثر القطع ـ وهو الحجية ـ بمعنى التنجيز والتعذير على الأمارات المعتبرة مما لا بد منه ، وهذا مما لا ينبغي إطالة الكلام فيه. والظاهر أنه لا فرق في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض بين حجيتها على الطريقية أو الموضوعية ، غاية الأمر أنها على الطريقية تنجز الواقع ، وعلى الموضوعية تنجز مؤداها على كل حال سواء طابق الواقع أم خالفه ، إذ المفروض كون مؤداها حكماً على كل تقدير كما لا يخفى.
(١) وهو القطع الطريقي المحض ، وضميرا «حجيتها ، اعتبارها» راجعان إلى الأمارات.
(٢) هذا إشارة إلى المقام الثاني وهو بيان عدم قيام الأمارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية ، فلا بد لإثبات قيامها