فافهم (١).
نعم (٢) يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى : أن ظاهر ما تقدم في دفع غائلة الاجتماع المذكور بقاء الحكم الواقعي على الفعلية الحتمية المستلزمة لانقداح الإرادة والكراهة في صورتي إصابة الأمارة وخطائها ، وحينئذ يقع الإشكال في أنه كيف يسوغ الاذن في خلافه ، فان الحكم الطريقي ان كان هو الإباحة مثلا كان منافياً قطعاً للحرمة أو الوجوب الحقيقي ، فمجرد الالتزام بالحكم الطريقي وان كان يدفع غائلة اجتماع المثلين أو الضدين ، لكنه لا يدفع منافاة الإرادة أو الكراهة للإذن ، لأنه مساوق لعدمهما وان كان صورياً. ولكن سيأتي من المصنف (قده) دفع هذه المنافاة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، فانتظر.
(٢) هذا استدراك على ما ذكره في دفع غائلة اجتماع الحكمين في الأمارات بجعل أحد الحكمين حقيقياً والآخر طريقياً ، وحاصل الاستدراك : أن ظاهر أدلة بعض الأصول العملية كقوله عليهالسلام في رواية مسعدة بن صدقة (١) : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه» جعل الإباحة الشرعية ، وهي تنافي الحرمة الواقعية ، ويلزم اجتماع المثلين إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة أيضا. وعليه فلا يندفع محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في مثل أصالة الإباحة بما دفع به في حجية الطرق.
ولتوضيحه نقول : ان الإباحة على قسمين :
أحدهما : الإباحة الاقتضائية ، وهي الإباحة الناشئة عن مصلحة في متعلق الإباحة أو نفسها.
ثانيهما : الإباحة اللااقتضائية ، وهي الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، ص ٦٠.