أيضا (١) اجتماع إرادة وكراهة ، وانما لزم (٢) إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثاً أو [و] زجراً ، وإنشاء حكم آخر طريقي ، ولا مضادة بين الإنشاءين (٣) فيما إذا اختلفا (٤) ولا يكون من اجتماع المثلين المستحيل فيما اتفقا (٥) ولا إرادة (٦) ولا كراهة أصلا إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي (٧) ،
______________________________________________________
والآخر واقعي حقيقي» فلا يلزم الاجتماع المذكور أي المحذور الملاكي والخطابي.
(١) أي : كما لا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة في شيء واحد بناء على الجواب الأول المذكور بقوله : «لأن التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته ... إلخ».
(٢) الأولى أن يقال : «وانما يلزم» ، لكونه معطوفاً على «فلا يلزم».
(٣) وهما إنشاء الحكم الواقعي وإنشاء الحكم الآخر الطريقي.
(٤) أي : الحكمان ، بأن كان الحكم الواقعي الحرمة ، والطريقي الوجوب ، فانه لا بأس باجتماعهما ، لاختلافهما سنخاً.
(٥) بأن كان كل من الحكم الواقعي والطريقي الوجوب ، فانه ليس من اجتماع المثلين المستحيل ، لاختلاف الحكمين سنخاً.
(٦) عطف على «ولا مضادة» أي : ولا إرادة ولا كراهة بالنسبة إلى الحكم الطريقي ، وانما هما ثابتتان بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي فقط.
(٧) لأنه الحكم النفسيّ التابع المصلحة والمفسدة المستتبعتين للإرادة والكراهة. بخلاف الحكم الصوري الّذي منه الطريقي ، فانه في نفسه فاقد للمصلحة والمفسدة المستتبعتين للإرادة والكراهة المتوقفتين على مبادئ خاصة كما عرفت.