جواز الإهمال في هذا الحال (١) ، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا [وأما مع استكشافه] (٢) فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ (٣) بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره.
وأما المقدمة الرابعة (٤)
______________________________________________________
عن وجوب الاحتياط شرعا ، ومع هذا الوجوب لا يكون العقاب بلا بيان.
(١) أي : حال الانسداد ، وقوله : «وأنه» معطوف على «عدم» وضميره راجع إلى الإهمال.
(٢) الظاهر أنه سهو من الناسخ ، ويؤيده خلوّ بعض النسخ عنه ، وذلك للاستغناء عنه بقوله : «وقد علم به بنحو اللم» فالحق إسقاطه ، فيكون قوله : «فلا يكون» متصلا بـ «قطعا» ونتيجة لإيجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللّمي وبالإجماع المذكورين (*).
(٣) أي : حين وجوب الاحتياط شرعا.
(٤) تعرض المصنف وفاقا للشيخ (قدهما) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة ، وقد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة : الأول : عدم وجوب الاحتياط التام ، بل عدم جوازه في الجملة. الثاني : إبطال الرجوع إلى الأصل العملي
__________________
(*) لا يخفى أن مستند وجوب الاحتياط ان كان هو الإجماع فهو حكم شرعي وليس عقليا من باب منجزية العلم الإجمالي حتى يقال : انه لو جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه لسقط اعتباره في سائر الأطراف أيضا ، وعليه فلا مانع من جعل إيجابه في بعض الأطراف فحسب لا جميعها بناء على إمكان إيجاب الاحتياط الشرعي.