فصل
في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن ، وهي أربعة :
الأول (١) : أن [في] مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي مظنة الضرر [للضرر] ، ودفع الضرر المظنون لازم.
______________________________________________________
(أدلة حجية مطلق الظن)
(١) تعرض لهذه الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن شيخنا الأعظم (قده) قال بعد الفراغ من الوجه الثالث المتقدم ما لفظه : «فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن يعني من غير خصوصية للخبر ... إلى أن قال : وهي أربعة : الأول : أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي مظنة للضرر» إلى آخر ما في المتن. توضيح ما أفاده المصنف : أن هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى ، أما الأولى ـ وهي التي أشار إليها بقوله : «أما الصغرى» فتقريبها : أن الظن بالحكم الإلزامي ملازم للظن بأمرين : أحدهما : ترتب العقوبة على مخالفته ، والآخر : ترتب المفسدة عليها ان كان الحكم هو الحرمة ، وفوات المصلحة ان كان هو الوجوب بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.