فانقدح (١) بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعلياً كي يشكل (٢) تارة بعدم لزوم الإتيان
______________________________________________________
المقدسة ، فلا تتحقق فعلية الحكم بمعنى إيجابها للبعث والزجر ، إذ الاذن مانع عنهما.
(١) يعني : ظهر بما ذكرناه ـ في دفع الإشكالات الواردة على التعبد بالأمارات غير العلمية والأصول العملية ، وفي مقام الجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري من حمل الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي الّذي لو علم به لتنجز والظاهري على الفعلي التنجيزي ـ أنه لا يلزم في بيان إمكان التعبد بالأمارات غير العلمية الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعلياً ، والالتزام بأنه شأني كما أفاده شيخنا الأعظم في الرسائل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بقوله : «الثاني : أن يكون الحكم الفعلي تابعاً لهذه الأمارة ... إلى أن قال ... فالحكم الواقعي فعلي في في حق غير الظان بخلافه ، وشأني في حقه ...» والحاصل أن مراد المصنف من نفي فعلية الحكم الواقعي ليس نفى الفعلية بكلا معنييها المتقدمين ، والالتزام بالشأنية كما ذكره الشيخ (قده) ، بل مراد المصنف من نفي الفعلية نفي الفعلية التنجيزية وإثبات التعليقية ، وهي أنه لو علم به لتنجز.
(٢) توضيحه : أن حمل الأحكام الواقعية على الإنشائية ـ كما أفاده الشيخ ـ يستلزم ورود إشكالين عليه ، أشار إلى أولهما بقوله : «تارة بعدم ...» وحاصله : أن لازم الإنشائية عدم لزوم امتثال مؤديات الأمارات ، إذ المفروض كون مؤدياتها أحكاماً إنشائية ، ومن المعلوم : أن الحكم الإنشائي لا يجب عقلا امتثاله إذا علم به فضلا عما إذا قامت عليه الأمارة غير العلمية. ومن البديهي خلافه ، للزوم امتثال مؤديات الأمارات. وأما الإشكال الثاني فسيأتي توضيحه.