وأما احتمال أنه (١) بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة
______________________________________________________
(١) أي : العلم الإجمالي ، وهذا إشارة إلى القول الثاني الّذي تعرض له المصنف ، وهو التفصيل في حجية العلم الإجمالي ، وأنها بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وبنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، ويستفاد هذا من كلمات شيخنا الأعظم في مبحثي العلم الإجمالي والاشتغال ، حيث انه (قده) في الشبهة المحصورة بعد أن حكم بحرمة المخالفة القطعية لوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها ـ قال بعد جملة كلام له فيما يدل على كونه مقتضياً للزوم الموافقة القطعية ما لفظه :
«نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلاً عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فاذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلّا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلاً ظاهرياً عن الحرام الواقعي ، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير ، وكذا المحلل الظاهري ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين» ويستفاد منه اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، إذ لو كان علة له لم يصح اذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف ، كما يستفاد منه عليته لحرمة المخالفة القطعية ، إذ لو لم يكن علة لها جاز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف لا بعضها.
وقال في مبحث العلم الإجمالي فيما يدل على كونه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ما لفظه : «وأما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي
__________________
كتصرفه في الفراغ عن التكليف المحرز بالعلم التفصيليّ لا ينافي تنجيز العلم بنحو العلية التامة ، فلاحظ.