وبالجملة (١) : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته (٢) مع القطع به بين أطراف [أفراد] محصورة وعدم (٣) صحتها مع عدم حصرها أو مع الاذن (٤) في الاقتحام فيها هو (٥) كون القطع الإجمالي مقتضياً للتنجز لا علة تامة (*).
______________________________________________________
(١) غرضه : إثبات اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز ـ دون العلية التامة ـ بما يترتب عليه من اللوازم ، تقريبه : أن مقتضى حكم العقل بصحة المؤاخذة على مخالفة العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه محصورة ، وبعدم صحتها إذا لم تكن محصورة ، أو كانت محصورة ولكن أذن الشارع في الاقتحام فيها هو كون العلم الإجمالي مقتضياً للتنجيز ، لا علة تامة له ، فتنجيزه معلق على عدم المانع عقلا أو شرعاً.
(٢) أي : مخالفة التكليف مع القطع به بين أطراف محصورة.
(٣) بالجر معطوف على «صحة المؤاخذة» وضمير «صحتها» راجع إلى المؤاخذة.
(٤) معطوف على «مع عدم» وضمير «حصرها» راجع إلى الأطراف.
(٥) خبر لقوله : «قضية» وضمير «منها» راجع إلى أطراف محصورة.
__________________
(*) قد عرفت في التعليقة السابقة : أن عدم صحة المؤاخذة في الشبهة غير المحصورة انما هو لأجل ارتفاع التكليف المعلوم إجمالا بعدم القدرة على الامتثال ، أو بالضرر ، أو بالحرج ، وليس نفس عدم الحصر مانعاً عن تأثير العلم الإجمالي في التنجيز حتى يقال : ان تأثيره فيه بنحو الاقتضاء لا العلية التامة. كما أن الاذن في الاقتحام في بعض أطراف الشبهة المحصورة لا يدل على كون العلم الإجمالي مقتضياً للحجية لا علة تامة لها ، وذلك لما مر في التعليقة السابقة من أن تصرف الشارع في مرحلة الفراغ عن التكليف الثابت بالعلم الإجمالي