فيوجب تنجز التكليف أيضا (١) لو لم يمنع عنه (٢) مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة (٣) غير محصورة ، أو شرعاً كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها (٤) كما هو (٥) ظاهر «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه».
______________________________________________________
(١) يعني : كالعلم التفصيليّ.
(٢) يعني : عن تنجز التكليف ، فان شأن المقتضى تأثيره في وجود مقتضاه بشرط عدم المانع عن تأثيره فيه ، ففي المقام يكون العلم الإجمالي مقتضياً لتنجز التكليف ان لم يكن هناك مانع عنه عقلا كعدم القدرة على الاحتياط كما في أطراف الشبهة غير المحصورة ، حيث ان عدم القدرة على الاحتياط فيها مانع عقلي عن تنجز التكليف.
(٣) هذا مثال لوجود المانع العقلي عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي.
(٤) أي : في الأطراف ، وهذا مثال لإذن الشارع في ارتكاب الأطراف ، وحاصله : أن الشارع إذا أذن في الاقتحام في أطراف الشبهة المحصورة كان ذلك مانعاً شرعياً عن تنجيز العلم الإجمالي ، فمنافاة الاذن في ارتكاب بعض الأطراف مع احتمال وجود الحكم الواقعي في المقام كمنافاة الاذن في الشبهة البدوية ، فالوجه الّذي يدفع المنافاة هناك يدفعها في المقام أيضا.
(٥) أي : الاذن في الاقتحام إذ ظاهره بقرينة قوله عليهالسلام : «بعينه» هو جواز ارتكاب الأطراف ، لعدم معرفة الحرام بعينه منها.