فصل (١)
الإجماع المنقول بخبر واحد (٢) [بالخبر الواحد] حجة عند كثير
______________________________________________________
(الإجماع المنقول)
(١) الغرض من عقد هذا الفصل البحث عن صغروية الإجماع المنقول لكبرى الخبر الواحد ، بمعنى : أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هل هو من مصاديق الخبر الواحد ـ حتى إذا ثبتت حجية الخبر بما سيأتي من الأدلة كان الإجماع المنقول به حجة أيضا ـ أم لا؟ وسيأتي بيانه.
وقد تعرض لهذه المسألة شيخنا الأعظم بقوله : «ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظراً إلى أنه من أفراده ، فيشمله أدلته ، والمقصود من ذكره هنا مقدماً على بيان الحال في الاخبار هو التعرض للملازمة (*) بين حجية الخبر وحجيته».
(٢) وأما المنقول بالخبر المتواتر فهو كالمحصل في الاعتبار ، ولذا خصصوا النزاع بالمنقول بخبر الواحد.
__________________
(*) لا يخلو هذا التعبير من المسامحة ، إذ المقام من باب استلزام الحكم