ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص (١) من جهة (٢) أنه من أفراده (*) من دون أن يكون عليه (٣) دليل بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من شمول أدلة اعتباره (٤)
______________________________________________________
(١) أي : بدليل خاص لا بدليل عام كدليل الانسداد.
(٢) متعلق بـ «حجة» وتقريب لدليل المشهور القائلين بحجية الإجماع المنقول من جهة كونه من أفراد الخبر الواحد.
(٣) أي : على اعتبار الإجماع المنقول ، يعني : أن كون الإجماع المنقول من أفراد الخبر الواحد كاف في حجيته بعد ثبوت حجية نفس الخبر الواحد ، ولا تتوقف حجيته على وجود دليل يدل على اعتباره بالخصوص مع الغض عن أدلة حجية الخبر.
(٤) أي : اعتبار الخبر الواحد ، وضميرا «في اعتباره ، له» راجعان إلى الإجماع المنقول.
__________________
الثابت للكلي لبعض أفراده ، لا من باب الملازمة بين المتلازمين ، ولأجل فردية الإجماع المنقول للخبر كان الأنسب تأخيره عن بحث الخبر الواحد وجعله متمماً له ، لأن العلم بشمول أدلة حجية الخبر له منوط بتقديم بحثه على بحث الإجماع المنقول حتى يظهر أن المراد بالخبر معنى يشمل الإجماع المنقول. فلعل الأولى أن يقال : «هو التعرض لفردية الإجماع المنقول لخبر الواحد حتى يشمله دليل اعتباره لكونه من أفراده».
(*) لا يخفى أنه بناء على اختصاص أدلة حجية الخبر بالحسي لا يكون الإجماع المنقول من أفراده حتى يشمله إطلاق أدلته أو عمومها إلّا على بعض المباني في الإجماع كما سيجيء إن شاء الله تعالى.