الثالث (١) : أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل
______________________________________________________
ناقل الإجماع مثل المحقق والعلامة وأضرابهما من أساطين الفقه ، فلا بعد في حصول القطع منه لبعض برأي المعصوم عليهالسلام ، فلا فرق في إمكان حصول القطع من أحد النقلين برأيه عليهالسلام بين الاطلاع التفصيليّ على الفتاوى وبين الاطلاع الإجمالي عليها.
نقل التواتر بالخبر الواحد
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان حال نقل الخبر المتواتر بخبر الواحد ، وأنه كنقل الإجماع به فيما ذكر له من الأحكام ، وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ، وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد ... إلخ» وحاصل ما أفاده المصنف : أن ما ذكرناه في نقل الإجماع بخبر الواحد يجري في نقل التواتر به ، فحجية نقل التواتر من حيث المسبب ـ وهو رأي الإمام عليهالسلام ـ منوطة بالملازمة بين السبب والمسبب عند المنقول إليه ليدل نقل السبب ـ وهو التواتر ـ بالالتزام على نقل المسبب وهو رأي الإمام عليهالسلام ، فنقل التواتر انما يثبت المسبب إذا تحققت الملازمة في نظر المنقول إليه ، وإلّا فلا يكون حجة في إثبات المسبب ، هذا كله في حجيته من حيث المسبب.
وأما حجيته من حيث السبب ـ وهو الّذي أشار إليه بقوله : «ومن حيث السبب» ـ فحاصله : أنه ان كان التواتر المنقول الّذي هو نقل أخبار جمع إجمالا مقداراً يعتبر في تحقق التواتر لو نقل آحاد تلك الاخبار تفصيلا.
__________________
فالمتحصل : أن مسألة الإجماع من المسائل الفرضية ، وأنه على فرض وجوده لا فرق في الاعتبار وعدمه بين إجماع القدماء وإجماع المتأخرين.