استحقاق العقوبة (١) على المخالفة والمثوبة (٢) على الموافقة في صورة الإصابة (٣) فهل يوجب استحقاقها (٤) في صورة عدم الإصابة على التجري (٥) بمخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئاً؟ الحق أنه (٦) يوجبه ،
______________________________________________________
(١) حيث قال في الأمر الأول : «... باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته».
(٢) حيث قال : «وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة» فانه يفهم منه ترتب استحقاق الثواب على القطع بالحكم الفعلي بالأولوية القطعية من استحقاقه على القطع بالحكم الإنشائي.
(٣) أي : إصابة القطع للواقع.
(٤) أي : استحقاق العقوبة.
(٥) متعلق بـ «استحقاقها» يعني : فهل يوجب القطع غير المصيب استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته أم لا؟ وضميرا «بمخالفته ، بموافقته» راجعان إلى القطع.
(٦) أي : أن القطع يوجب الاستحقاق. ومحصل ما أفاده المصنف : أنه لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا على مخالفة القطع بين اصابته وخطائه ، وأن عصيان المولى والتجري الّذي هو قصد مخالفته يرتضعان من ثدي واحد ، لكون المناط فيهما ـ وهو هتك حرمة المولى والعزم على عصيانه والخروج عن رسوم عبوديته ـ واحداً ، ضرورة أن مجرد ترك الواقع لا يوجب ذماً ولا
__________________
ثم ان تعرضهم لمبحث التجري في أحكام القطع اما لأنه أجلى الحجج وأقواها ، واما لعدم تسلم حجية الأمارات غير العلمية من باب الطريقية ، للقول بكون حجيتها من باب السببية ، فمخالفتها حينئذ عصيان لا تجرّ.