.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بقسميه من التفصيليّ والإجمالي ، كما إذا علم إجمالا بخمرية أحد إناءين وخالف علمه وشرب أحدهما أو كليهما ثم انكشف عدم خمريتهما. أم أمارة غير علمية كالبينة ، أم أصلا عملياً ، فإذا قامت بينة على خمرية مائع ، أو جرى فيها الاستصحاب كما إذا علم بخمريته وشك في انقلابه خلا ، فلو خالف البينة أو الاستصحاب وشربه ثم تبين عدم خمريته كان متجرياً.
بل يجري التجري أيضا في مخالفة الاحتمال المنجز للتكليف كارتكاب الشبهات البدوية قبل الفحص عن الأدلة ، ضرورة أن مناط التجري ـ وهو مخالفة ما يراه حجة بلا عذر شرعي ـ موجود في الجميع بناء على ما هو الحق من حجية الأمارات والطرق الشرعية من باب الطريقية لا السببية ، إذ على هذا المبنى الصحيح لا يكون مؤدى الطريق حكماً في قبال الحكم الواقعي بل هو نفس الواقع مع الإصابة ومعذر في ترك الواقع مع الخطأ.
نعم بناء على حجيتها من باب السببية يكون المؤدى حكماً ، فمخالفة الأمارة المؤدية إليه عصيان حقيقة وخارج عن عنوان التجري ، وتخلف الأمارة حينئذ عن الواقع ليس من انكشاف الخلاف كما هو كذلك بناء على الطريقية بل من باب تبدل الموضوع كتبدل المسافر بالحاضر. وكذا الحال في الأصول العملية ، فانها وظائف مقررة للجاهل من حيث كونه جاهلا بالواقع ، والأصول قررت له ما دام جاهلا تسهيلا لوظيفته وعلاجاً لحيرته حتى ينكشف له الواقع ، فالأصول معذرة للشاك ، لا أنها أحكام مجعولة في قبال الواقع بحيث يكون الشاك والعالم موضوعين لحكمين كسائر الموضوعات نظير الفقير والغني. وسيأتي في الأصول العملية مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.