العقوبة بما هو خارج عن الاختيار من (١) مصادفة قطعه الخارجة (٢) عن تحت قدرته واختياره» مع (٣) بطلانه وفساده ، إذ (٤) للخصم أن يقول :
______________________________________________________
(١) بيان للموصول في قوله : «بما هو خارج».
(٢) صفة للمصادفة ، يعني : أن مصادفة القطع للواقع خارجة عن الاختيار.
(٣) يعني : لا حاجة ـ مع حكم الوجدان والآيات والروايات باستحقاق المتجري للعقاب ـ إلى التشبث بهذا الدليل العقلي الرباعي الّذي هو باطل في نفسه كما سيأتي بيانه.
(٤) تعليل لقوله : «بطلانه وفساده» وهذا شروع في الجواب عن الدليل العقلي الرباعي ، وقد أجاب عنه بوجهين ، أشار إلى أولهما بقوله : «إذ للخصم» وحاصله : أنه يمكن الالتزام باستحقاق من صادف قطعه الواقع للعقاب دون من لم يصادف ، يعني : أن العاصي يستحق العقوبة دون المتجري. توضيحه : أن سبب استحقاق المؤاخذة مؤلف من أمرين :
أحدهما : قصد المخالفة والطغيان عن علم وعمد.
والآخر مصادفة قطعه للواقع. والأول أمر اختياري ، والثاني غير اختياري ، ولا ضير في استحقاقه للعقوبة ، إذ الأمر غير الاختياري الّذي يمتنع إناطة استحقاق العقاب به هو ما يكون بتمامه غير اختياري لا جزءه ، فإذا كان السبب مركباً من أمر اختياري وغيره فلا مانع منه ، ومن المعلوم أن العلة في المعصية الحقيقية بكلا جزأيها متحققة ، بخلاف التجري ، فان الجزء الثاني ـ وهو المصادفة ـ غير متحقق فيه وان كان عدم تحققه فيه خارجاً عن اختياره ، فلا وجه لاستحقاقه العقاب ، وعدم العقاب على أمر غير اختياري ـ وهو عدم المصادفة للواقع ـ لا قبح فيه ، فهذا الدليل الرباعي قاصر عن إثبات استحقاق المتجري للعقاب.