.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فتلخص مما ذكرناه أمور :
الأول : أن ظاهر عبارة الذخيرة اعتبار إحراز دخول الوقت شرعاً في الصلاة كسائر الأمور المعتبرة فيها كذلك كالطهارة والاستقبال والستر ونحوها بقرينة قوله : «لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه» لظهور «على وجهه» في الوجه المعتبر شرعاً في المأمور به ، لا الوجه المعتبر عقلا في العلم بامتثال الأمر.
وقد تعرض لبعض الجهات المتعلقة بمسألة الجهل بوقت الصلاة صاحب الفصول (قده) في أواخر مباحث الاجتهاد والتقليد.
الثاني : أجنبية مفروض كلام الذخيرة عن مبحث التجري إلّا بناء على طريقية العلم بالوقت لا موضوعيته وقيديته ، لكن الطريقية خلاف ظاهر تعليله (قده) لاستحقاق العقوبة في كلتا الصورتين بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
الثالث : مغايرة المثال المذكور في الرسائل لما في الذخيرة من مسألة الوقت.
وقد ظهر مما ذكرنا : متانة تعليل استحقاق العقوبة في كلتا الصورتين بما أفاده من : «عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه» وعدم الحاجة معه إلى قوله : «لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذم .. إلخ» إذ مجرد استوائهما في الأفعال الاختيارية بدون شرطية إحراز الوقت شرعاً لا يوجب استحقاق العقوبة في صورة وقوع الصلاة في الوقت ، لصحتها حينئذ مع فرض قصد القربة ، ومع صحتها لا وجه للعقاب ، فالموجب لاستحقاق العقوبة في كلتا الصورتين هي الإخلال بالشرط الشرعي أعني العلم بالوقت.