ولو فرض (١) جواز الاستدلال بها ، فلا حاجة [فلا وجه] لملاحظة الترجيح بينها (**) بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها
______________________________________________________
غير جواز الاستدلال كما هو واضح ، هذا. ويحتمل ـ كما في بعض الحواشي ـ أن يكون المقصود : أنه لا ملازمة بين جواز القراءة وبين التواتر ، ولا بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال (*).
(١) أي : بعد تسليم الملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال فلا وجه لترجيح بعض القراءات على بعض كما احتمله شيخنا الأعظم بقوله : «فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلّا فلا بدّ من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح أو مطلقاً بناء على ثبوت الترجيح هنا» والمصنف أورد عليه بقوله : «فلا حاجة ... إلخ» وحاصله : أن مقتضى الأصل في تعارض الطرق هو التساقط ، وملاحظة الترجيح والتخيير في المتعارضين من الاخبار انما هي لأجل الاخبار العلاجية.
وبالجملة : فمقتضى القاعدة بناء على الطريقية هو التساقط ، وبناء على السببية هو التخيير كما يأتي في باب التعارض إن شاء الله تعالى.
فالمتحصل : أنه ـ بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة ـ يكون مقتضى القاعدة في تعارض القراءتين على الطريقية التساقط ، وعلى الموضوعية التخيير ،
__________________
(*) لكن لا يبعد استفادة جواز الاستدلال من النصوص الآمرة بالرجوع إلى القرآن ، فليتأمل.
(**) إلّا أن يفصل كما قيل بين حكاية نفس الآية وحكاية قراءة المعصوم عليهالسلام لها ، فانها على الثاني حكاية فعل المعصوم عليهالسلام فتدخل في السنة المحكية ، فليتأمل.