عن الحجية في خصوص المؤدى (١) بناء (٢) على اعتبارها من باب الطريقية والتخيير (٣) بينها بناء على السببية مع (٤) عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلا بد (٥)
______________________________________________________
ولا وجه لملاحظة الترجيح والتخيير بينهما أصلا ، لاختصاصها بالروايات المتعارضة. لكن يمكن إجراء حكم تعارض الخبرين في القراءتين المتعارضتين بدعوى كون القارئ راوياً للقرآن ، فتندرج القراءتان المتعارضتان في الروايتين المتعارضتين ، فيعامل معهما معاملتهما ، فتأمل.
(١) أي : يتساقطان في المدلول المطابقي ، لا المدلول الالتزامي وهو نفي الثالث.
(٢) قيد لقوله : «سقوطها» وضميرا «سقوطها ، اعتبارها» راجعان إلى الأمارات.
(٣) معطوف على «سقوطها».
(٤) قيد لـ «سقوطها» وما بعده ، يعني : أن كون مقتضى الأصل في تعارض القراءتين هو التساقط بناء على الطريقية والتخيير على الموضوعية مبني على اختصاص دليل الترجيح بالخبرين المتعارضين وعدم شموله لسائر الأمارات المتعارضة. وأما بناء على عدم اختصاصه بهما فلا بدّ من الرجوع إلى الاخبار العلاجية وترجيح ما تقتضي تلك الاخبار ترجيحه ، ولا وجه للتساقط أو التخيير كما لا يخفى.
(٥) غرضه : أنه بعد تساقط القراءتين المختلفتين في الظهور ـ بناء على الطريقية ـ يرجع إلى العموم أو الأصل العملي على اختلاف المقامات ، ففي المرأة الحائض التي انقطع عنها الدم وشك في جواز وطيها قبل الاغتسال بعد تساقط قراءتي «يطهرن» بالتشديد والتخفيف هل يبنى على عدمه لاستصحاب الحرمة ، أو على جوازه ، لقوله تعالى : «فأتوا حرثكم أنى شئتم» لدلالته