من الرجوع حينئذ (١) إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات.
______________________________________________________
على جواز الوطء في كل زمان ، خرج منه زمان وجود الدم قطعاً ، وخروج غيره مشكوك فيه ، فيشك في التخصيص الزائد ، فيرجع إلى العام؟ أو لا يتمسك بشيء منهما ، بل يتشبث بأصل البراءة المقتضي للجواز ، فلا بدّ من التأمل في الموارد حتى يعلم أن المورد من موارد الرجوع إلى العموم أو الأصل ، والله تعالى هو الهادي.
(١) أي : حين كون مقتضى الأصل في تعارض الأمارات هو التساقط.