.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العادية خصوصاً في الأعصار السابقة التي كانت فاقدة لوسائل نقل الأشخاص والارتباطات وطبع الكتب ونشر الفتاوى ، فلا محيص حينئذ عن حمل نقل الإجماع وتحصيله على نقل الشهرة وتحصيلها ، فالبحث عن نقله وتحصيله من الأبحاث الفرضية التي لا وجود لها خارجاً.
ثم انه على فرض وجوده في الخارج لا فرق في اعتباره وعدمه بين الإجماع المنقول في كلمات القدماء وكلمات المتأخرين ، لوحدة مناط الحجية وعدمها في كليهما ، ودعوى الفرق بينهما بحجية الأول دون الثاني ـ كما عن بعض الأعاظم ـ استناداً إلى احتمال أن يكون مستندهم في اعتباره هو السماع من المعصوم عليهالسلام ولو بالواسطة لقرب عصرهم بزمان الحضور ، فضموا أقوال العلماء إلى قوله عليهالسلام ونقلوه بلفظ الإجماع ، غير مسموعة.
أما أولا : فلان صرف الاحتمال لا يجدي في حجية الإجماع وان قلنا بكفاية احتمال استناد الخبر إلى الحس في حجيته ، وذلك لوهن الاحتمال المزبور بأن الشيخ (قده) استند في دعوى الإجماع إلى قاعدة اللطف ، لا إلى السماع من المعصوم عليهالسلام ولو بالواسطة ، والسيد (قده) استند في دعوى الإجماع إلى أصل أو قاعدة أجمع عليهما واعتقد انطباقهما على مورد ، مثل دعواه الإجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استناداً إلى أصالة البراءة مع عدم قائل به ظاهراً.
وأما ثانياً : فلأنه لو كان كذلك لكان عليه النقل عن المعصوم عليهالسلام والإسناد إليه عليهالسلام كسائر الروايات ، فان النقل بلفظ الإجماع لا يخلو من تدليس بعيد عن ساحتهم المقدسة.