وهو (١) يكفي في الفتوى (*).
______________________________________________________
(١) يعني : أن القطع بظهور اللفظ في معنى ـ وان لم يعلم بأنه معنى حقيقي له ـ كافٍ في مقام استنباط الحكم ، إذ المدار على الظهور ، وهو حاصل بالفرض ، دون تمييز كونه حقيقياً أو مجازياً ، كما تقدم.
فتلخص : أن قول اللغوي حجة من باب الظن المطلق بناءً على تمامية مقدمات الانسداد في الأحكام ، وغير حجة بناءً على عدم تماميتها وان فرض انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات ، إذ لا يكفي مجرد ذلك في إثبات حجية قوله كما مر ، إلّا إذا أفاد الوثوق والعلم العادي بكون اللفظ ظاهراً في المعنى ، والله العالم.
__________________
على وضع اللفظ فيما استعمل فيه ، وهذا غير كون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، إذ المدار هنا على الظهور المجرد عن القرينة بمعونة الأصل العقلائي ، وهناك على الاستعمال في المعنى المعلوم قصده ، مع الجهل بكونه حقيقة أو مجازاً ، ومن المعلوم أن مجرد الاستعمال ليس أمارة على الحقيقة.
(*) لا يخفى أن لسيدنا الأستاذ (قده) وجهاً لحجية قول اللغوي قد أفاده في مجلس الدرس وفي حقائق الأصول بقوله : «ثم ان أقوى ما يستدل به على حجية قول اللغوي هو ما دل على حجية خبر الثقة في الأحكام. ودعوى أن خبر اللغوي ليس متعرضاً للحكم ، لأنه من الخبر عن الموضوع فاسدة ، لأن المراد من الخبر في الأحكام كل خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم ولو بالالتزام ... إلخ».
وملخصه بطوله : أن ما دل على حجية خبر الثقة في الأحكام يشمل قول اللغوي ، حيث ان الاخبار عن الحكم أعم من الدلالة المطابقية كما إذا قال الراوي : «سمعت الإمام عليهالسلام يقول : يجوز التيمم بالتراب الخالص» فانه اخبار عن