غالب (١) الأصول مفتوحا (*) ، وذلك (٢) لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك (٣) بين الظنين.
كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان :
أحدهما : ما أفاده بعض الفحول (٤) وتبعه في الفصول ، قال
______________________________________________________
(١) المراد بغالب الأصول ما عدا الطرق الشرعية كخبر الواحد والشهرة الفتوائية ، حيث ان باب العلم فيها منسد ، إذ لو كان باب العلم فيها أيضا مفتوحا لكان باب العلمي في الفروع مفتوحا ، ولما تمت مقدمات الانسداد ، إذ منها ـ كما تقدم ـ انسداد باب العلم والعلمي بالاحكام الشرعية.
(٢) تعليل لقوله : «موجب لكفاية الظن بالطريق» يعني : أن الوجه في كون جريان المقدمات في الفروع موجبا لكفاية الظن بالطريق هو وحدة المناط في الموردين أعني الفروع والأصول وهو تحصيل الأمن من العقوبة ، لتساوي الظنين فيهما فيما هو همّ العقل من تحصيل المؤمن والخروج عن عهدة التكليف.
(٣) أي : في مقام يحصل الأمن من العقوبة.
(٤) وهو ـ كما في شرح المحقق الآشتياني وغيره ـ المحقق المدقق الشيخ أسد الله الشوشتري ، وتبعه في ذلك تلميذاه المحققان صاحبا الحاشية والفصول ، قال في أوثق الوسائل : «وقد اختار الثاني ـ أي إفادة مقدمات الانسداد اعتبار خصوص الظن بالطريق ـ صاحب الهداية والفصول ، وسبقهما الشيخ اعتبار خصوص الظن بالطريق ـ صاحب الهداية والفصول ، وسبقهما الشيخ أسد الله التستري ، وهو لا يقدح فيما ذكره في الفصول من أنه لم يسبقه إلى ما
__________________
(*) لكن قد عرفت أنه مع انفتاح باب العلم في الأصول لا وجه للاكتفاء بالظن فيها ، لكونه إطاعة ظنية مع التمكن من الإطاعة العلمية.