[أن قضيته] اختصاص المقدمات بالفروع ، لعدم (١) انسداد باب العلم في الأصول (*) ، وعدم إلجاء في التنزل إلى الظن فيها (٢) ، والغفلة (٣) عن أن جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام تحصيل [يحصل] الأمن من عقوبة التكاليف وان كان باب العلم في
______________________________________________________
من تحصيل العلم باعتبار الطريق إلى الظن به بمجرد انسداد باب العلم بالاحكام الفرعية مع انفتاحه في المسائل الأصولية.
قال شيخنا الأعظم في عدّ الأقوال : «الثاني مقابل هذا وهو من يرى أن المقدمات المذكورة لا تثبت الا اعتبار الظن في نفس الأحكام الفرعية ... إلى أن قال : لجريانها ـ أي المقدمات ـ في المسائل الفرعية دون الأصولية» ثم نقل الاستدلال عليه في التنبيه الثالث ، فراجع.
(١) هذا وجه اختصاص مصبّ المقدمات بالفروع ، وقد عرفته آنفا.
(٢) أي : في الأصول.
(٣) معطوف على «توهم» وهو جواب عن توهم القول باختصاص حجية الظن بالواقع ، وتوضيحه : أن الغرض من جريان المقدمات في الفروع هو حجية الظن في مقام تفريغ الذّمّة وتحصيل الأمن من العقوبة المترتبة على مخالفة التكاليف ، ومن المعلوم أنه لا فرق حينئذ بين الظن بالواقع وبين الظن بالطريق.
__________________
(*) لا يخفى أنه ـ بناء على عدم انسداد باب العلم في الأصول ـ لا وجه للاكتفاء بالظن ، إذ هو ظن بالفراغ مع أنه لا موجب له ، فيكون المقصود من المقدمة الثانية هو انسداد باب العلم فقط دون العلمي ، فالظن بالتكاليف حال الانسداد قائم مقام العلم بها ، ولا يفيد دليل الانسداد اعتبار الظن بالطريق أصلا.