وثانيا : بأن قضيته (١) انما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الاخبار النافية لهما.
والأولى (٢):
______________________________________________________
أن يقال ... إلخ».
(١) أي : بأن مقتضى هذا الدليل العقلي الثاني انما هو ... ، وهذا ثاني إيرادي شيخنا الأعظم (قده) قال : «وثانيا : ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والاجزاء ، دون الاخبار الدالة على عدمهما خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية». وحاصله : أن هذا الدليل أخص من المدعى ، إذ مقتضاه هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما ، لأن الموجب للحجية كان هو العلم الإجمالي بالأخبار المتضمنة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، فأطراف العلم الإجمالي هو خصوص هذه الروايات المثبتة لها دون النافية ، مع وضوح أن البحث عن حجية الخبر لا يختص بالأخبار المثبتة للتكاليف.
(٢) لما كان الإشكال الثاني على هذا الدليل العقلي غير وارد بالنسبة إلى الاخبار النافية عدل المصنف (قده) في الرد عليه عنه إلى ما في المتن ، وحاصله : أن الدليل العقلي غير تام في نفسه ، أما عدم تماميته بالنسبة إلى الاخبار المثبتة ، فلان العمل بها من باب الاحتياط ـ كما هو مقتضى العلم الإجمالي ـ انما يتجه إذا لم يكن في مقابلها ما ينفي التكليف من عموم أو إطلاق ، إذ الاحتياط أصل ، والدليل مقدم عليه ، مثلا إذا قامت البينة على طهارة إناء من الأواني التي علم إجمالا بنجاسة جملة منها ، فالاحتياط بالاجتناب عن الجميع انما هو فيما لم تقم حجة على طهارة بعضها ، فلو قامت حجة على طهارة بعضها لم يجب الاحتياط بالاجتناب عن الجميع.