كذلك (١) بينها يوجب (٢) انحلال ذاك العلم الإجمالي (٣) وصيرورة (٤) غيره خارجاً [غيرها خارجة] عن طرف العلم كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول (٥). اللهم إلّا أن يمنع عن ذلك (٦) وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره من تلك الطائفة ، أو ادعي (٧) العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها (٨) ، فتأمل (٩).
______________________________________________________
(١) أي : بقدر الكفاية ، والمراد بتلك الطائفة هي المشروطة بالشرطين المذكورين.
(٢) خبر «أن العلم» وضمير «بينها» راجع إلى تلك الطائفة.
(٣) أي : العلم الإجمالي الكبير الّذي تكون أطرافه جميع الاخبار.
(٤) معطوف على «انحلال» وضمير «غيره» راجع إلى تلك الطائفة ، فالأولى تأنيث الضمير ، يعني : أن غير تلك الطائفة خارج عن أطراف العلم الإجمالي.
(٥) حيث قال : «أنه يعلم إجمالا بصدور كثير ... بمقدار واف بمعظم الفقه».
(٦) أي : يمنع عن انحلال العلم الإجمالي بوجود هذا المقدار ، وغرضه : منع الانحلال اما بدعوى كون معلوم الصدور أو الحجية أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير ، واما بدعوى علم إجمالي آخر بصدور أخبار أخر غير هذه الاخبار المذكورة في الكتب المعتمدة ، فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار وعدم جواز الاكتفاء بتلك الطائفة.
(٧) الأولى «يدعي» في الموردين.
(٨) أي : غير الاخبار الموجودة في الكتب الأربعة.
(٩) لعله إشارة إلى منع كون معلوم الصدور أو الاعتبار أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ، فالصواب ما أفاده من الانحلال بقوله : «قلت يمكن