احتمال المصلحة ، فافهم (١).
الثاني (٢) : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. وفيه : أنه (٣)
______________________________________________________
فيما إذا تنجز الحكم كما في أطراف العلم الإجمالي ، وليس المقام منه.
فالمتحصل من جميع ما ذكره المصنف : عدم حجية الظن بالحكم من حيث صغرويته لكبرى وجوب دفع الضرر المظنون ، ولا لكبرى حكم العقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة ، هذا.
(١) لعله إشارة إلى ضعف ما أفاده بقوله : «فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ... إلخ» لما تقدم منه من أن المفسدة قد تكون من الإضرار أحيانا ، ولازمه أن الظن بالحرمة مستلزم لاحتمال الضرر ، وقد تقدم منه أن دفع الضرر المحتمل واجب كالضرر المظنون.
(٢) هذا الوجه العقلي مذكور في الرسائل بمثل ما في المتن ، وتوضيحه : أنه يدور الأمر بين العمل بالظن بالحكم وبين العمل بالشك والوهم فيه ، ومن المعلوم تقدم الظن عليهما ، وإلّا لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وفساده بمكان من الوضوح.
(٣) أجاب شيخنا الأعظم عن الدليل المذكور بوجهين : أحدهما جواب نقضي ، وقد نقلناه في التعليقة ، وثانيهما جواب حلي (*) حيث قال : «وثانيا
__________________
(*) قال الشيخ : «فالأولى الجواب أولا بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالإجماع أو الضرورة». ولعل إعراض المصنف عن نقله لعدم صحته ، حيث ان النهي عن الظنون الممنوعة موجب لجواز العمل بموهوماتها ، ولازمه ترجيح المرجوح على الراجح ، لكن ليس كذلك ، إذ لا دلالة للمنع عن العمل