بذلك (١) هو (٢) كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه ، ولعمري هذا (٣) واضح ، فلا مجال (٤) لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا. ولا استقلال (٥) للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه
______________________________________________________
(١) أي : بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة ، وضمير «باستقلاله» راجع إلى العقل.
(٢) خبر «وليس مناط» وضمير «كونه» راجع إلى الموصول في الموضعين المراد به الأفعال.
(٣) أي : ما ذكرناه بقولنا : «وليس مناط حكم العقل ... إلخ» واضح.
(٤) لما عرفت من عدم كون الظن بالحكم من صغرياتها من غير فرق في ذلك بين الضرر الأخروي والدنيوي ، ومن دون تفاوت أيضا فيه بين كون الحكم المظنون وجوبيا وتحريميا.
(٥) غرضه دفع ما قد يتوهم من أن المفسدة وان لم تكن ملازمة للضرر حتى يكون الظن بها صغرى لكبرى وجوب دفع الضرر المظنون ـ بأن يقال : الظن بالمفسدة ظن بالضرر ، وكل ضرر مظنون يجب دفعه ، فالمفسدة المظنونة يجب دفعها ـ إلّا أن هنا قاعدة أخرى يكون الظن بالمفسدة من صغرياتها ، وهي حكم العقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة وترك ما فيه احتمال المصلحة ، فالظن بالحكم ملازم للظن بالمفسدة ، ويصير من صغريات هذه القاعدة ، بأن يقال : الظن بحرمة شيء مثلا مستلزم لاحتمال المفسدة في فعله ، وكل ما احتمل المفسدة في فعله ففعله قبيح ، فالظن بحرمة شيء مستلزم لقبح فعله ، هذا.
وقد دفع المصنف (قده) هذا التوهم بما حاصله : عدم تسليم هذه القاعدة ، فانه لم يظهر استقلال العقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة. نعم هذا الحكم مسلم