ووجود (١) موضوع آخر ، فتدبر (٢).
ولكنه يشكل (٣) بأنه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم أن أمثالها
______________________________________________________
وضمير «انتفائه» راجع إلى النبأ الّذي جاء به الفاسق.
(١) بالجر عطف على «انتفائه».
(٢) لعله إشارة إلى : أن الظاهر من القضية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع هو كون الغرض بيان الموضوع فقط ، فتكون القضية الشرطية حينئذ بمنزلة الجملة اللقبية في عدم دلالتها على الانحصار أصلا.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكرنا من عدم انطباق ضابط المفهوم عليه ، إذ المفهوم هو نقيض المنطوق ، فلا بدّ أن يكون الجزاء ونقيضه ثابتين لنفس الموضوع المذكور في المنطوق ، فلو كان نقيض الجزاء ثابتاً لغير الموضوع المذكور في المنطوق ، لم يكن ذلك من المفهوم.
(٣) أي : ولكن الاستدلال يشكل ، وهذا ثاني الإشكالين اللذين جعلهما الشيخ الأعظم (قده) مما لا يمكن دفعه ، قال : «ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل ... إلخ». وحاصل الإشكال : المنع من تحقق المفهوم في المقام وان قلنا بكون الشرطية في سائر المقامات ذات مفهوم ، بيانه : أن المفهوم انما يستفاد من إطلاق المنطوق الرافع لموضوع آخر ـ أعني العدل ـ وهو المسمى بالإطلاق الآوي تارة وبالإطلاق العدلي أخرى ، مثلا إذا قال المولى : «إذا خفي الأذان فقصر» فهو مطلق يشمل صورتي خفاء الجدران أيضا وعدم خفائها ، وهذا الإطلاق يرفع الموضوع الآخر لوجوب التقصير ـ أعني خفاء الجدران ـ يعني يجعل موضوع وجوب التقصير منحصراً في خفاء الأذان ، ومن انحصاره فيه يستفاد المفهوم وهو أنه «إذا لم يخف الأذان فلا تقصر»