كانت (١) القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
مع أنه (٢) يمكن أن يقال : ان القضية وان كانت [ولو كانت] مسوقة لذلك (٣) ، إلّا أنها ظاهرة (٤) في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الّذي جاء به الفاسق ، فيقتضي (٥) انتفاء وجوب التبين عند انتفائه
______________________________________________________
فلا يصلح للاستدلال بمفهومه على حجية خبر العادل ، لأنه نظير : «ان رزقت ولداً فاختنه» حيث ان عدم وجوب الختان لأجل عدم موضوعه ـ وهو الولد ـ فبناء على تقرير الشيخ قدسسره من تركب موضوع وجوب التبين من النبأ ومجيء الفاسق به يكون الموضوع النبأ الّذي جاء به الفاسق ، لا مطلق النبأ حتى لا يجب التبين فيما إذا جاء به العادل ، فإذا انتفى أحد جزأي الموضوع ـ وهو مجيء الفاسق به ـ انتفى الموضوع رأساً ، فلا ينعقد للقضية مفهوم ، لأنها حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، لانتفاء المركب بانتفاء أحد جزأيه ، فعدم وجوب التبين يكون لعدم بقاء موضوعه.
(١) جواب : «لو كان» و «مجيء» بالجر معطوف على «تحقق».
(٢) غرضه إثبات المطلوب ـ أعني حجية خبر العادل ـ حتى بناء على كون الشرط محققاً للموضوع ، بمعنى أن الموضوع نبأ الفاسق لا طبيعة النبأ ، بأن يقال : ان الشرط حتى في القضية المسوقة لتحقق الموضوع يستفاد منه التعليق والانحصار ، وان الموضوع المنحصر لوجوب التبين هو نبأ الفاسق ، فينتفى عند انتفائه ووجود موضوع آخر وهو نبأ العادل.
(٣) أي : لبيان تحقق الموضوع.
(٤) بمقتضى إطلاق الشرط الظاهر في انحصار سبب وجوب التبين في فسق المخبر ، وقوله : «في النبأ» متعلق بـ «انحصار».
(٥) أي : فيقتضي انحصار السبب ـ وهو الفسق ـ انتفاء وجوب ... إلخ ،