ويقطع (١) به أو من تتبع (٢) الإجماعات المنقولة على الحجية.
ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى (٣) ، لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره (٤) من الخصوصيات ، ومعه (٥) لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليهالسلام من تتبعها. وهكذا (٦) حال تتبع الإجماعات المنقولة.
______________________________________________________
(١) يعني : حدساً ، لعدم وجود الإجماع الدخولي ، وبطلان اللطفي عند المصنف ، وضمير «به» راجع إلى اعتبار الخبر.
(٢) عطف على «من تتبع» وهذا تقريب للإجماع المنقول بالتواتر على اعتبار الخبر الواحد ، وعليه فلا يلزم الدور ، لأنه انما يلزم لو كان الإجماع محكياً بخبر الواحد كما لا يخفى.
(٣) غرضه المناقشة في دعوى الإجماع المحصل على اعتبار خبر الواحد ، وحاصلها : اختلاف الفتاوى في الخصوصيات الدخيلة في حجية خبر الواحد ، إذ العنوان في بعضها خبر الثقة كما نسب إلى مشهور القدماء ، وفي بعضها الآخر خبر العدل الإمامي على الاختلاف في اعتبار تعدد المزكي كما ذهب إليه صاحب المعالم ، وكفاية تزكية واحد كما ذهب إليه العلامة في التهذيب ، وفي بعضها الآخر شيء آخر ككونه مقبولا عند الأصحاب كما عن المعتبر ، ومع هذا الاختلاف وعدم وصول شيء من هذه العناوين إلى حد الإجماع كيف يمكن دعوى الإجماع والقطع برضا المعصوم عليهالسلام باعتبار خبر الواحد.
(٤) أي : في اعتبار الخبر الواحد ، و «من الخصوصيات» بيان للموصول في «فيما أخذ» وقد عرفت المراد من الخصوصيات.
(٥) أي : ومع اختلاف الفتاوى في الحجية لا مجال ... إلخ ، وضمير «تتبعها» يرجع إلى الفتاوى.
(٦) هذا مناقشة بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة على حجية خبر الواحد