بنفيه.
ولا يخفى أنه على هذا (١) لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ، بل لا بد من دعوى وجوبه (٢) شرعا كما أشرنا إليه (٣) في بيان المقدمة
______________________________________________________
(١) المشار إليه هو قوله : «نعم لو كان معناه ... إلخ» وهذا تعريض بالشيخ (قده) حيث انه ذهب إلى وجوب الاحتياط في بقية الأطراف بعد ارتفاع وجوبه في جميعها بقاعدة نفي العسر حيث قال : «فتحصل مما ذكرنا : أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما ... إلى أن قال : ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار ، لما تقرر في مسألة الاحتياط من أنه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان بمحتملات وقام الدليل الشرعي على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر تعين مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ... إلخ».
وحاصل التعريض : أنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف ، حيث ان التكليف المعلوم إجمالا ان كان في مورد الاضطرار فلا علم بالتكليف في غير ما اضطر إليه ، ومع عدم العلم به لا موجب للاحتياط فيه ، وسيأتي في الجزء الآتي تفصيل الكلام حول سقوط العلم الإجمالي عن التأثير وعدمه مع الاضطرار إلى بعض الأطراف ، فانتظر. وعليه فيتعين استكشاف وجوب الاحتياط من اهتمام الشارع بحفظ أحكامه حتى في ظرف الجهل والانسداد ، وإلّا فلا وجه للاحتياط العقلي.
(٢) أي : وجوب الاحتياط ، وضمير «تمامها» راجع إلى الأطراف.
(٣) حيث قال : «قلت : هذا انما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، وقد