.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والآخر عرضي وهو كون المخبر فاسقاً ، وتعليق وجوب التبين على الوصف العرضي دون الذاتي ظاهر في أن سبب الوجوب هو الوصف العرضي ، إذ لو كان السبب هو الوصف الذاتي لم يكن وجه للعدول عنه إلى العرضي ، لتقدم الذاتي رتبة عليه. وعلى هذا فلا بدّ من عدم وجوب التبين إذا كان المخبر عادلا ، وحينئذ يدور الأمر بين وجوب القبول وهو المطلوب ، والرد وهو باطل ، لاستلزامه أسوئية حال العادل من الفاسق.
وبالجملة : فهذا الوجه لا يخرج عن مفهوم الوصف ، لترتب عدم وجوب التبين في خبر غير الفاسق على انتفاء الوصف وهو فسق المخبر.
والإشكال عليه هو : عدم دلالة الوصف على المفهوم ، إذ التعليق على الوصف لا يدل على كونه علة منحصرة ، والمفروض توقف المفهوم على الانحصار المزبور.
وأما الإيراد عليه «تارة بأن كون الخبر خبر واحد أيضا من العناوين العرضية ، فكل من عنواني ـ خبر الواحد ـ وـ خبر الفاسق ـ عرضي ، ويحتمل دخل كليهما في الحكم ، وذكر خصوص الفسق لعله من جهة الإشارة إلى فسق الوليد.
وأخرى : بأن تقييد موضوع وجوب التبين بأعم من العادل والفاسق أو بخصوص الفاسق ضروري ، إذ لا يعقل الإهمال الثبوتي ، وحيث ان كلا من التقييدين محتمل ، فلا يدل ذكر الفاسق على تقيد الموضوع به حتى ينتفي وجوب التبين بانتفائه ، لاحتمال أن يكون ذكره لنكتة مرت الإشارة إليه. وثالثة بالقطع بعدم دخل الفسق في وجوب التبين ، إذ لازمه حجية خبر غير الفاسق وان لم يكن عادلا كمن لم يرتكب المعصية في أول بلوغه مع عدم حصول ملكة العدالة له بعد ، وكذا