به الوجدان (١) الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة ، ومعه (٢) لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله «أنه لولاه مع استحقاق العاصي له (٣) يلزم إناطة استحقاق
______________________________________________________
أيضا متجرّ ، وغير ذلك من الروايات الدالة على المؤاخذة على نية السوء (١). لكن بإزائها روايات تدل على عدم المؤاخذة على نية السوء (٢) ، وقد جمع بينهما بوجوه مذكورة في محلها من أراد الوقوف عليها فليرجع إليها.
(١) من استحقاق المتجري للعقاب كاستحقاق العاصي له ، لوحدة المناط فيهما.
(٢) أي : ومع الوجدان الّذي يشهد بصحته الآيات والروايات.
(٣) أي : للعقاب ، وضمير «لولاه» راجع إلى استحقاق المتجري للعقاب ، وهذا إشارة إلى برهان المحقق السبزواري ، وقد نقله الشيخ الأعظم عنه بقوله : «وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بأنا إذا فرضنا ... إلخ» ولما كان تقرير كل من المصنف والشيخ مغايراً لما ظفرنا عليه في الذخيرة ، كان الأحسن حكاية عين كلامه ، ثم توضيح المتن ، فنقول : قد ذكر هذا الدليل في صور مسألة الصلاة جاهلا بالوقت بما لفظه : «وأما الجاهل ، والمراد به الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة ، والمشهور بطلان صلاته ... إلى أن قال : وان قصدنا به الجاهل بوجوب رعاية الوقت ، ففيه إشكال ، ورجح بعض أفاضل المتأخرين (قده) الصحة ، لصدق الامتثال ، وقال أيضا : كل من فعل ما هو في نفس الأمر وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالماً بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من أحد
__________________
(١) الوسائل ج ١ ص ٤١ الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٢) الوسائل ج ١ ص ٣٦ الحديث ٦ و ٧ ، وص ٣٧ الحديث ٨ و ١٠ وغيرهما.