الإجماع على عدم وجوبه (١) لو لم يكن هناك انحلال.
وأما المقدمة الثانية (٢) ، فأما [أما] بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد. وأما بالنسبة إلى العلمي ، فالظاهر أنها (٣) غير ثابتة ، لما عرفت من نهوض الأدلة (٤) على حجية خبر يوثق بصدقة (*)
______________________________________________________
لا مانع من وجوب الاحتياط في الروايات.
(١) أي : على عدم وجوب الاحتياط.
(٢) وهي كما عرفت أهم المقدمات وباعتبارها سمي هذا الوجه بدليل الانسداد ، وقد نبه عليها شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «أما المقدمة الأولى فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى إثبات ... إلخ» فراجع.
(٣) أي : أن المقدمة الثانية.
(٤) يعني : بعض ما ذكره من الأدلة ، لا جميعها ، وعمدة ما ركن إليه في إثبات حجية خبر الواحد هي بناء العقلاء ، وإلّا فقد ناقش هو (قده) في أكثر الأدلة المتقدمة ، فراجع وتأمل.
__________________
(*) لا يخفى أن ما اختاره في بحث حجية الخبر هو اعتبار خبر الثقة ، لا خبر يوثق بصدقة ـ أي بمطابقته للواقع ـ فلاحظ ما ذكره هناك في سيرة العقلاء ، ومن المعلوم أن النسبة بينهما عموم من وجه ، إذ يمكن فرض المخبر ثقة مع عدم الوثوق بصدق خبره ، كما يمكن فرض الوثوق بصدق الخبر مع عدم كون المخبر ثقة ، غير أن الغالب اجتماعهما ، يعني : أن الغالب حصول الوثوق بصدق خبر المخبر الثقة ، وقد صدر من قلمه الشريف في حاشية الرسائل