فهي (١) بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام
______________________________________________________
في كل مسألة. الثالث : إبطال الرجوع إلى فتوى المجتهد الانفتاحي ، وسيأتي بيان كل واحد منها عند تعرض المصنف له. قال شيخنا الأعظم : «المقدمة الثالثة في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل من الاحتياط أو الرجوع في كل مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة ،أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها (*) ، فنقول : ان كلا من هذه الأمور الثلاثة وان كان طريقا شرعيا في الجملة لامتثال الحكم المجهول ، إلّا أن منها ما لا يجب في المقام ومنها ما لا يجري».
(١) هذا شروع في المطلب الأول ، وحاصل ما أفاده فيه : أن الاحتياط التام ان كان عسرة مخلا بالنظام ، فلا كلام في عدم وجوبه بل عدم جوازه عقلا. وان لم يكن عسرة مخلا به ، فعدم وجوب الاحتياط محل نظر بل منع ، يعني : أن الاحتياط إذا لم يوجب اختلال النظام ، فقاعدة نفي العسر والحرج غير حاكمة عليه حتى يرتفع بها وجوبه ، فوجوبه باق وان كان عسرا ، وذلك لما أفاده بقوله : «وذلك لما حققناه ... إلخ» وتوضيحه : أن دليل نفي العسر والضرر ونحوهما يحتمل فيه معان كثيرة ، وقد وقع اثنان منها مورد البحث والنقاش بين الشيخ والمصنف (قدهما) فاختار الشيخ الأعظم أن المنفي نفس الحكم الّذي ينشأ منه الضرر والحرج ، بدعوى : أن الضرر والحرج من صفات نفس الحكم بحيث يصح حمل كل منهما عليه ويقال : «هذا الحكم ضرر أو حرج» وعليه فيكون
__________________
(*) وكان الأنسب تقديم البحث عن حكم الرجوع إلى فتوى الانفتاحي على التكلم عن حكم الرجوع إلى الأصل في كل مسألة ، إذ الأصل دليل حيث لا دليل ، فلا بد أولا من إبطال الرجوع إلى فتوى الانفتاحي ، ثم التكلم عن حال جريان الأصل.