.................................................................................................
______________________________________________________
نفي الضرر والحرج بسيطا ، ومعنى بساطة نفيهما نفي أنفسهما ، فان معنى بساطة النفي نفي الشيء وسلبه في قبال تركب النفي ، فان معناه نفي شيء عن شيء وسلبه عنه كما هو الحال في الجعل البسيط والمركب.
وبالجملة : فنفي الضرر والحرج هنا بسيط ، لوروده على نفس الحكم الضرري والحرجي ، ومعنى قوله عليهالسلام : «لا ضرر أو لا حرج» أن الحكم الّذي هو ضرر أو حرج منفي ، يعني : أنه لا جعل له ، فالمنفي هو ما يتلو «لا» النافية حقيقة وبلا عناية.
واختار المصنف (قده) ـ كما سيأتي في قاعدة لا ضرر ـ أن المنفي هو متعلق الحكم وموضوعه وهو الفعل الضرري والحرجي ، فمعنى «لا ضرر» أنه لا بيع ضرري مثلا ، لكن بما أنه لا معنى لورود النفي التشريعي حينئذ على ما هو موجود تكوينا وبالوجدان كالضرر والحرج فيما نحن فيه ، حيث انهما موجودان في الخارج دائما ، فلا محالة يتوجه النفي إلى الموضوع ظاهرا وإلى الحكم واقعا ، ويقال : ان الفعل الضرري أو الحرجي لا حكم له ، فمعنى قول الشارع : «لا ضرر» أن البيع الضرري منفي حكمه ، كقوله : «لا شك لكثير الشك» فان معناه : أن الشك الكثير منفي حكمه يعني لا حكم له ، فيكون نفي الضرر حينئذ من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.
وقد ظهر بما ذكرنا : أن ارتفاع الحكم الأولي ـ تكليفيا أو وضعيا ـ بالضرر أو الحرج منوط بكون متعلقه ضرريا أو حرجيا ، فإذا لم يكن في المتعلق ضرر أو حرج لم يرتفع حكمه الأولي وان كان الحكم الأولي علة للوقوع في الضرر والحرج.
هذا محصل الوجهين اللذين اختارهما الشيخ والمصنف (قدهما) وعليهما