أو ظاهري (١) (*)
______________________________________________________
(١) كمفاد الأصول الشرعية. وبالجملة : ما أفاده المصنف هنا مبني على أمرين :
الأول : أن مؤدى الطريق والأصل العملي يكون حكماً شرعياً مقطوعاً به كالحكم الشرعي الّذي يتعلق به القطع الوجداني.
الثاني : تعميم الحكم في المقام للواقعي والظاهري ، لعدم اختصاص أحكام القطع من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة وغيرهما بما إذا تعلق بالحكم الواقعي.
__________________
موضوعه خارجاً على نهج واحد ، كما إذا استنبط وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وان لم يكن أحد مالكاً لها فعلاً ، وهذا الحكم مع عدم كونه فعلياً مورد ابتلاء المجتهد في مقام الفتوى ، فالحكم الّذي يلتفت إليه المجتهد أعم من الفعلي والإنشائي.
وان أراد المصنف (قده) بالإنشائي ما ينشأ بداعي الامتحان ونحوه دون البعث والزجر فهو خارج موضوعاً عن الحكم ، وتسميته به مجاز.
فالمتحصل : أن الحكم بقسميه المزبورين داخل في محل البحث ، والتقييد بالفعلي ان أريد به إخراج الإنشائي بمعنى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده كما هو شأن القضية الحقيقية فهو غير سديد. وان أريد به إخراج الحكم المنشأ بداع آخر غير داعي البعث والزجر فهو خارج موضوعاً عن الحكم ، ولا حاجة في إخراجه إلى التقييد بالفعلي.
(*) ويرد على تعميم الحكم للواقعي والظاهري :
أولا : أنه مبني على الحكم الظاهري ، وهو محل تأمل ، بل المصنف أنكره في موارد الطرق والأمارات كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.