.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وثانياً : ـ مضافاً إلى عدم صحة جعل الطرق والأصول في عرض القطع وعدم صيرورتهما مثله مندرجين في القطع بالحكم ، لوضوح كونهما في طوله لا في عرضه ، كبداهة تأخر الأصول رتبة عن الطرق ـ أنه يهدم أساس التقسيم ، حيث ان القطع بالوظيفة الفعلية موجود في جميع موارد الطرق والأصول العقلية والنقليّة ، فالمكلف حينئذ عالم دائماً بوظيفته الفعلية ، ولا يبقى معه مجال للتقسيم أصلاً ، إذ لا بد في صحته من وجود المقسم في جميع الأقسام ، فلو أريد من الحكم خصوص الواقعي كان التقسيم سليماً عن الإشكال ، بخلاف ما لو أريد به ما هو أعم من الواقعي والظاهري ، فانه لا يصح أن يقال : «المكلف الملتفت اما عالم بالحكم الظاهري واما غير عالم به» ضرورة أنه عالم بوظيفته الفعلية دائماً ولا يتصور الشك فيها أصلاً ، فينهدم أساس التقسيم الثنائي الّذي صنعه المصنف قدسسره.
ومما ذكرنا ظهر عدم تصور الجهل بالوظيفة الفعلية أصلا.
وثالثاً : أنه لا يلزم ـ بناء على تقسيم الشيخ (قده) ـ تداخل الأقسام كما ادعاه المصنف (قده) وذلك لأن مراده بالظن هو الظن المعتبر ، لتصريحه بذلك في أول البراءة ، وأن حكم غير المعتبر منه حكم الشك ، كما أن مراده بالظن هو النوعيّ منه كما هو صريح كلامه في غير موضع من كتابه.
وعليه فالطريق المعتبر ـ وان لم يفد الظن الشخصي ـ داخل في الظن ، فلا يدخل الظن في الشك ولا العكس.
فغرض الشيخ (قده) من التقسيم : أن الملتفت إلى الحكم الشرعي اما يحصل له القطع الوجداني به أو التعبدي ، واما لا يحصل له شيء منهما ، ومرجعه على