لكن حكمه بتفريغ الذّمّة ـ فيما (١) إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ـ ليس (٢) إلّا بدعوى أن النصب يستلزمه (٣) ، مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى (٤)
______________________________________________________
ويستفاد هذا الجواب من مطاوي ما أجاب به الشيخ الأعظم عن كلام صاحب الحاشية ، فقال في جملة ما ذكره : «فترجيح الظن بسلوك الطريق المقرّر على الظن بسلوك الواقع لم يعلم وجهه ، بل الظن بالواقع أولى في مقام الامتثال ، لما أشرنا إليه سابقا من حكم العقل والنقل بأولوية إحراز الواقع ... إلى أن قال : فالحكم بأن الظن بسلوك الطريق المجعول يوجب الظن بفراغ الذّمّة بخلاف الظن بأداء الواقع ، فانه لا يوجب الظن بالفراغ إلّا إذا ثبت حجية ذلك الظن ، وإلّا فربما يظن بأداء الواقع من طريق يعلم بعدم حجيته تحكّم صرف».
(١) متعلق بـ «حكمه بتفريغ» وضمير «حكمه» راجع إلى الشارع.
(٢) خبر «لكن حكمه».
(٣) الضمير المستتر فيه راجع إلى «النصب» والبارز راجع إلى حكم الشارع ، يعني : يستلزم النصب حكم الشارع بفراغ الذّمّة ، وتوضيحه : أن جعل الحكم بالفراغ ـ لو سلم فانما هو لكونه من لوازم النصب ، وإلّا فليس الحكم بالفراغ مجعولا نفسيا مستقلا.
(٤) خبر «أن دعوى» يعني : أن دعوى حصول الفراغ بالواقع أولى من حصوله من الظن بمؤدى الطريق ، إذ لمّا كان الحكم بالفراغ من لوازم جعل الطريق ، فكونه من لوازم جعل الواقع أولى ، كما تقدم تقريبه. فقوله : «مع أن دعوى» ليس وجها مستقلا ، بل هو تتمة للوجه الثاني ، فكأنه قال : «والحال