كما لا يخفى ، فيكون الظن به ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا (١).
ان قلت (٢) : كيف يستلزم (٣) [يستلزمه] الظن بالواقع مع أنه ربما
______________________________________________________
أن دعوى ... أولى».
(١) يعني : أن الظن بالواقع ظن بالحكم بالتفريغ كالظن بالحكم بالفراغ إذا تعلق بالطريق ، فضمير «به» راجع إلى الواقع.
(٢) غرض هذا المستشكل منع الملازمة التي ادعاها المصنف بقوله : «ان التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ» وتقريب المنع : أن الظن بالواقع قد لا يستلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ ، كما إذا حصل الظن به من القياس الّذي يعلم بعدم كونه طريقا شرعا ، وهذا بخلاف الظن بالطريق المنصوب ، فانه مستلزم للظن بحكم الشارع بالفراغ وان كان الظن بطريقية شيء ناشئا من القياس (*).
(٣) أي : كيف يستلزم الظن بالواقع للظن بحكم الشارع بالفراغ؟ وبناء على كون النسخة «يستلزمه» فلا حاجة إلى التقدير ، لرجوع الضمير البارز إلى الظن بحكم الشارع بالفراغ ، والمآل واحد.
__________________
(*) لعل عدم منع الملازمة بين الظن بالطريق مطلقا وان كان من القياس وبين الظن بالفراغ ، لأجل اختصاص عدم حجية القياس في نفس الأحكام الفرعية بلا واسطة ، وعدم شمول النهي عنه لما إذا قام على طريقية شيء ، فان كان هذا هو الوجه في عدم منع الملازمة ، ففيه ما لا يخفى ، لما يستفاد من النواهي من عدم جواز استعمال القياس في كل ما يتعلق بالشرعيات ولو في أدلتها كأصول الفقه.