يقطع بعدم حكمه به معه (١) ، كما إذا كان (٢) [إذا ظن بالحكم] من القياس ، وهذا (٣) بخلاف الظن بالطريق ، فانه يستلزمه (٤) ولو كان من القياس.
قلت : الظن بالواقع أيضا (٥) يستلزم الظن (*) بحكمه بالتفريغ
______________________________________________________
(١) أي : بعدم حكم الشارع بالفراغ مع الظن بالواقع.
(٢) أي : كما إذا كان الظن الحاصل من القياس ، وفي بعض النسخ «كما إذا ظن بالحكم» أي : كما إذا حصل الظن بالحكم الواقعي من القياس ، والأمر سهل.
(٣) أي : والظن بالواقع بخلاف الظن بالطريق ، فان الأول غير مستلزم للظن بالفراغ بخلاف الثاني.
(٤) أي : فان الظن بالطريق يستلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ ولو حصل الظن بالطريق من القياس ، كالظن بطريقية الإجماع المنقول الحاصل من قياسه على الخبر الواحد مثلا.
(٥) أي : كالظن بالطريق في استلزامه الظن بالفراغ ، وتوضيح ما أفاده في دفع الإشكال : أن الظن بالواقع يستلزم الظن بالفراغ مطلقا وان نشأ الظن بالواقع من القياس ، وذلك لأن النهي عن القياس طريقي ناش عن مخالفته أحيانا للواقع ، فمع المصادفة تحصل براءة الذّمّة عن الواقع ، نعم إذا كان النهي موضوعيا
__________________
(*) وذلك لضرورة الملازمة بين الإتيان بما كلف به واقعا وحكمه بالفراغ ، ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه لو سئل عن أن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مفرّغ ، ولزوم حكمه بأنه مفرغ ، وإلّا لزم عدم اجزاء الأمر الواقعي ، وهو واضح البطلان.