الثالثة ، فافهم وتأمل جيدا.
وأما الرجوع إلى الأصول (١) ، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا مع
______________________________________________________
علم به ... إلخ».
(١) هذا شروع في المطلب الثاني أعني إبطال الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة بخصوصها ، وقد أفاد ذلك الشيخ الأعظم بقوله : «وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة ... فان كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه استصحب كالماء المتغير بعد زوال التغير ، وإلّا فان كان الشك في أصل التكليف كشرب التتن أجرى البراءة ، وان كان الشك في تعيين المكلف به مثل القصر والإتمام ، فان أمكن الاحتياط وجب ، وإلّا تخير ... ثم أخذ في رده ، إلى أن قال : وبالجملة : فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة ، وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج ... إلخ»
ولكن المصنف استدل على ذلك ببيان أبسط ، ومحصل ما أفاده : أن الأصول اما نافية للتكليف واما مثبتة له ، أما المثبتة فلا بأس بجريانها ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما الأول ، فلحكم العقل ان كان الأصل عقليا كالاحتياط ، وعموم النقل ان كان شرعيا كالاستصحاب وأما الثاني ، فلان المنجز للواقعيات ـ سواء كان هو العلم الإجمالي ، أم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين ، أم الإجماع ، أم وجوب الاحتياط الشرعي المستكشف من العلم باهتمام الشارع بأحكامه ـ لا يكون مانعا عن جريان الأصول المثبتة ، لوضوح عدم المنافاة بين ما هو المنجز للواقعيات وبين الأصول المثبتة لها كما هو واضح. وأما