حكم العقل (١) وعموم النقل ، هذا ولو قيل (٢) بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، لاستلزام (٣) شمول دليله لها التناقض في
______________________________________________________
الأصول النافية فسيأتي الكلام عنها.
ثم انه قد استدل على بطلان الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف بوجهين : أحدهما مشترك بين جميعها وهو : لزوم الحرج من العمل بها كما عرفته من عبارة شيخنا الأعظم (*) ، والآخر مختص بالاستصحاب وسيأتي توضيحه.
(١) يعني : مع وجود المقتضي من حكم العقل أو عموم النقل وعدم المانع لا وجه لعدم جريان الأصول المثبتة كما عرفت توضيحه.
(٢) هذا هو الوجه الثاني المختص بالاستصحاب ، وحاصله : أنه لا يجري الاستصحاب المثبت للتكليف في أطراف العلم الإجمالي ، مثلا إذا علمنا إجمالا بوجوب بعض الأفعال في زمن حضور الإمام عليهالسلام كوجوب صلاة الجمعة والعيدين ووجوب التسبيحات الأربع مثلا في الصلوات الثلاثية والرباعية ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال وغيرها ، وعلمنا إجمالا أيضا بانتقاض بعض هذه الأحكام في زمن الغيبة ، لدخل حضوره عليهالسلام في بعضها ، ولكن لم نعلم ذلك بعينه ، فانه لا مجال حينئذ لاستصحاب كل واحد من تلك الأحكام لعدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي ، للمناقضة بين صدر الدليل وذيله ، وقد تقدم في موضعين من هذا الجزء توضيح التناقض (١).
(٣) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي.
__________________
(*) لكن فيه : أنه لا يلزم الحرج من ذلك أصلا ، لقلة موارد الأصول المثبتة فيما هو محل الكلام من الشبهات الحكمية.
(١) راجع آخر بحث الموافقة الالتزامية الصفحة ١٤٤ ، والأدلة العقلية على حجية الخبر الصفحة ٥٢٩.