ضرورة أنه (١) لا يجوز إلّا للجاهل لا للفاضل الّذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره (٢) الا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟
وأما المقدمة الخامسة ، فلاستقلال العقل بها ، وأنه (٣) لا يجوز
______________________________________________________
العالم ، وليس المقام منه حتى يشمله دليل جواز التقليد ، ضرورة أن الانسدادي يعتقد بخطإ الانفتاحي ، وأن مستنده غير صالح للاعتماد عليه ، فالانفتاحي جاهل بنظر الانسدادي ، وليس رجوعه إليه من رجوع الجاهل إلى العالم حتى يشمله دليله ، بل من رجوع الفاضل إلى الجاهل ، فيبطل رجوع الانسدادي إليه.
(١) أي : أن الرجوع إلى العالم لا يجوز إلّا للجاهل.
(٢) أي : فهل يكون رجوع الانسدادي إلى من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي إلّا من رجوع الفاضل إلى الجاهل؟ فالاستفهام للإنكار ، يعني : لا يكون رجوعه إليه الا من باب رجوع الفاضل إلى الجاهل.
(٣) عطف تفسيري لقوله : «فلاستقلال» وغرضه : أن المقدمة الخامسة ـ وهي لزوم الإطاعة الظنية عند عدم التمكن من الإطاعة العلمية ـ مسلمة ، لأنه مما يستقل به العقل ، إذ لو لم تلزم الإطاعة الظنية حينئذ بأن جاز التنزل إلى الإطاعة الاحتمالية مع التمكن من الظنية لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا. توضيح ذلك : أن مراتب الإطاعة أربع :
الأولى : العلمية التفصيلية ، وفقدانها في المقام معلوم ، إذ المفروض انسداد باب العلم بالاحكام.
الثانية : العلمية الإجمالية المعبر عنها بالاحتياط ، وفقدانها أيضا واضح ، لعدم إمكانه أو عدم وجوبه كما مر مرارا.