التنزل ـ بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها ـ إلّا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية ، لبداهة (١) مرجوحيتهما بالإضافة إليها ، وقبح (٢) ترجيح المرجوح على الراجح. لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع (٣) دوران الأمر بين الظنية
______________________________________________________
الثالثة : الظنية ، وهي أن يأتي المكلف بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة : الإطاعة الاحتمالية من الشكية والوهمية ، وهي التي لا توجب شيئا من العلم أو الظن بامتثال التكليف ومن المعلوم أنه بعد فقدان المرتبتين الأوليين تصل التوبة إلى المرتبة الثالثة وهي الإطاعة الظنية دون الاحتمالية ، لمرجوحيتها بالنسبة إلى الامتثال الظني ، فتقديمها عليه قبيح ، لأنه ترجيح المرجوح على الراجح (*) ، هذا. وقد تعرض شيخنا الأعظم قدسسره لبيان هذه المراتب الأربع بعد ذكر هذه المقدمة بقوله : «توضيح ذلك : أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي ، فله مراتب أربع ... إلى أن قال : وهذه المراتب مرتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقه إلى لاحقة إلّا مع تعذرها ... إلخ».
(١) تعليل لقوله : «لا يجوز التنزل» وقد عرفت توضيحه ، وضمير «مرجوحيتهما» راجع إلى الإطاعة الشكية والوهمية ، وضمير «إليها» إلى الإطاعة الظنية.
(٢) بالجر عطف على «بداهة» أي : ولقبح ترجيح المرجوح.
(٣) يعني : وعدم دوران الأمر ، فالأولى تبديل «مع» بـ «وعدم» ليكون
__________________
(*) لا يخفى أن هذا الامتثال الظني يكون من التبعيض في الاحتياط ، فليس العمل بالظن لأنه حجة ، بل هو من باب الاحتياط.