.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاحتمال لا مفهوم للآية ، لأن تعليق وجوب التبين على مجيء الفاسق بالنبإ عقلي لا شرعي ، ضرورة أن انتفاء وجوب التبين حينئذ انما هو لعدم موضوعه وهو مجيء الفاسق بالنبإ.
ومع هذه الاحتمالات الثلاثة في الآية الشريفة وعدم المفهوم لها على الاحتمال الأخير لا بد من ملاحظة ظهورها في أحد هذه الاحتمالات ، فان كان لها ظهور في أحدها أخذ به ، وإلّا يعامل معها معاملة المجمل.
والظاهر من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأخير ، لوجهين :
أحدهما : وقوع مجيء الفاسق موقع الفرض والتقدير ، فهو المعلق عليه ، لوقوعه تلو أداة الشرط.
ثانيهما : أن مجيء الخبر عبارة أخرى عن الاخبار ، لا أنه شيء آخر غير النبأ حتى يكون النبأ موضوعاً والمجيء معلقاً عليه ، فمعنى الآية الشريفة حينئذ «ان أخبركم فاسق فتبينوا عن خبره» وهذا مثل قولهم : «ان جاءك زيد بخبر فصدقه أو تبين عنه» ، أو «ان أعطاك زيد درهماً فتصدق به» ، وغير ذلك من النّظائر التي يكون انتفاء الجزاء فيها بانتفاء الشرط عقلياً. نعم ان كان معنى الآية : «ان كان الجائي بالخبر فاسقاً» أفاد المطلوب ، إذ مفهومه حينئذ «ان لم يكن الجائي به فاسقاً فلا يجب التبين» حيث ان المعلق عليه هو فسق الجائي مع محفوظية مجيء النبأ ، لكنه خلاف الظاهر ، لأن الواقع تلو أداة الشرط كما عرفت هو مجيء الفاسق المراد به اخباره.
ولو نوقش في ظهور الآية الشريفة في هذا المعنى الأخير ، فلا أقل من مساواته للاحتمالين الأولين ، وعليه تكون الآية مجملة ، ولا يصح الاستدلال بها