أظهرها (*)
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وان لم يردع عنه الشارع ـ أن إطلاق المفهوم لهما يقيد بما دل على اعتبار العقل والبلوغ في الشاهد ، فلا منافاة بين المفهوم وبين خروج خبرهما عنه ، لأنهما كسائر المطلقات والمقيدات. وأما من لا يرتكب المعصية فان كانت العدالة نفس اجتناب المعاصي بداع إلهي فهو عادل ومندرج في المفهوم ، وان كانت هي الملكة النفسانيّة فهو خارج عن إطلاق المفهوم كخروج خبر الصبي والمجنون عنه بالدليل ، ومن المعلوم أنه غير ضائر بأصل المفهوم.
وبالجملة : لا يرد شيء من هذه الإيرادات على الشيخ (قده) فالإيراد عليه هو ما مر من عدم دلالة الوصف على المفهوم.
(*) جعله في حاشية الرسائل غير خال عن الوجه ، حيث قال فيها ما لفظه : «الموضوع هو النبأ لا نبأ الفاسق ، وعليه يكون مفهومه عدم اشتراط قبوله بالتبين عند انتفاء شرطه وهو إتيان الفاسق به كما هو واضح ، ويمكن أن يكون نظر من استدل بالآية من هذا الوجه إلى ذلك ، والإنصاف أنه لا يخلو من وجه».
أقول : كما يحتمل أن يكون الموضوع طبيعة النبأ كما أفاده (قده) ولها حالتان : إحداهما كون الجائي بها فاسقاً ، والأخرى عدم كون الجائي بها فاسقاً ، ووجوب التبين حيث علق على إتيان الفاسق بها ينتفي بانتفائه ، فتكون القضية الشرطية ذات مفهوم ، لكون تعليق الحكم على الشرط شرعياً لا عقلياً كقوله : «ان رزقت ولداً فاختنه» كما هو واضح. كذلك يحتمل أن يكون الموضوع الجائي بالنبإ ، فكأنه قيل : «الجائي بالنبإ ان كان فاسقاً وجب التبين عن خبره ، وان لم يكن فاسقاً فلا يجب التبين عنه». وكذلك يحتمل أن يكون الموضوع خصوص الفاسق ، فكأنه قيل : «الفاسق ان جاءكم بنبإ فتبينوا». وعلى هذا